النـظام الأسـاسي للصّـالون
 

الفصل 1 : الانضمام .

يقبل المنظم بصفة عارض كل المنشآت التونسية والأجنبية شريطة أن تكون لها صفة مصنّع أو منتج أو مورد أو مصدر أو وكيل عام حصري أو شخص معنوي أو طبيعي معني بالعرض .

يحجر عرض البضائع أو المنتوجات أوالخدمات الغير مدوّنة بقائمة الأدوات المعدة للعرض .

لا يكون الإنضمام نهائيا إلاّ بعد المصادقة على مطلب الإنضمام من طرف المنظم .

يكون الإنضمام شخصيا وغير قابل للإحالة ويلزم ممضي مطلب الإنضمام بالأداء التام للمبلغ الذي يتضمنه .

في هذا الصدد، تختص لجنة التنظيم بصفة تأخذ بعين الإعتبار المتطلبات التنظيمية ومراعاة لـ :

شرعية وخصوصية مطلب الإنضمام .

تاريخ تقديم مطلب الإنضمام .

الفضاء المهيأ

وضعيات تأخير خلاص العارض تجاه لجنة التنظيم للتظاهرات السابقة .

الرسم البياني لفضاء العرض والمناطق المكشوفة .

تعتمد التحريرات المقدمة من طرف العارض زمن تقديم مطلب الإنضمام على أن لا تكسبه حقا مطلقا في إلزام لجنة التنظيم بقبول انضمامه .

يتعين وجوبا على العارض أداء جميع مبالغ الفواتير المتخلدة بذمته لفائدة المنظم قبل افتتاح العرض .

يترتب عن كل تأخير في الآداء في الآجال المعينة إلزام العارض بتسديد فائض تأخير قيمته 1 % من القيمة الجملية لأصل الدين عن كل شهر تأخير دون الحاجة لسابق الإنذار بالدفع،
وللإتحاد حق حبس السّلع المعروضة والمواد المنقولة الراجعة للعارض في حالة إخلاله بالتزاماته إزائه
.

يتعين تسديد المبالغ الواجبة الدفع في الآجال المنصوص عليها (نهاية شهر  أوت 2011
) ولا يجوز أداء المبالغ المستحقة في كل الحالات بعد تاريخ بداية العرض، وللعارض الحق في استغلال الفضاء المخصص له في حالة تحقق خلاص المعاليم لفائدة المنظم
.

هذا الحق لا يمكن إحالته للغير .

الفصل 2 : العدول عن الإنضماl
1- يتعين إبلاغ الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بكل عدول عن الإنضمام لأي سبب من الأسباب بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بواسطة تليغرام قبل 60 يوما على الأقل من بداية التظاهرة
.
2- العدول المبلغ قبل 60 يوما من بداية التظاهرة يخول للقائم به استرجاع المبالغ المدفوعة باستثناء تكاليف الملف
.
3- العدول المبلّغ خلال فترة تمتد من 30 إلى 60 يوما قبل بداية التظاهرة يعفى العارض من دفع الأداءات والتعويضات أمّا المبالغ المسددة على سبيل عربون تبقى مكتسبة لفائدة الإتحاد
.
4- العدول قبل 10 أيام من بداية التظاهرة يلزم العارض بدفع جميع الأداءات والتعويضات المتعلقة بانضمامه
.

الفصل 3 : الأحكام العامة للعرض

يتمّ تركيب فضاء العرض قبل 4 أيام من بداية التظاهرة على أن لا يتجاوز ارتفاع فضاء العرض 2.5 متر باستثناء حالة ترخيص صريح ممنوح كتابيا في الغرض .

لا يجوز الإضرار بمباني وتجهيزات قاعة العروض تحت أي ذريعة .
تحتفظ إدارة العروض بحق رفض أو تعديل أو تفكيك الإنشاءات غير المطابقة للمواصفات الآنف الذكر
.

مرحلة العرض :

يتعين على العارض خلال فترة العرض أن يشغل المكان المخصص له إلى حين اختتام التظاهرة .

يتعين كشف المنتوجات المعروضة من قبل العارض في حدود الإمكان خلال ساعات العرض .

يحتفظ الإتحاد بحق رفع البضائع الغير مدرجة في إطار العرض ولا يمكن العارض حينئذ حق نقض القرار أو المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه .

كما يمنع على العارض أو الموظفين العاملين بالفضاء بأي شكل من الأشكال القيام بإشهار لفائدة شركة تجارية أخرى داخل الفضاء أو حوله غير ذاتها أو من يمثلها .

يمنع على العارض إحالة فضاءه للغير أو تسويغه أو وضعه تحت تصرف الغير أو نقله .

يمنع منعا باتا كل إشهار أو ترتيبات أو عبث أو تشويش مفرط داخل الممرّات القريبة من الفضاء (مضخمات الصوت....) بصفة تزعج شاغلي الفضاءات المجاورة إذ يتعين على العارض أن يمكث بالفضاء الممنوح له وكل مستلزمات الإشهار يجب أن تتواجد في هذا الفضاء حصرا .

يتم تزويد الفضاءات خلال التوقيت المخصص لفتحها وبتعيّن حينئذ إتمام هذه العملية بمعزل عن مسالك السلامة الأمنية .

3- مرحلة اختتام المعرض :
أ- يجب القيام بتفكيك وإخلاء الفضاءات خلال أجل لا يتجاوز اليومين بداية من اليوم الموالي لاختتام العرض
.
ب- لا يسمح قبل اختتام العرض بالشروع في أية عملية تفكيك مهما كان نوعها أو نقل مواد بصدد العرض إضافة إلى ذلك فإنه لا يسمح برفع المواد المعروضة إلا بعد الإستظهار بإذن بالخروج يقع سحبه من إدارة الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية تثبت بصفة صريحة براءة ذمة العارض
.
وفي صورة عدم تحقق الخلاص فإن الإتحاد يحتفظ بحق حبس البضائع إلى حين الأداء التام
.
ج- وفي هذا الصدد، وبعد مضي مدة اليومين على عدم تسوية العارض لوضعيته إزاء المنظم، فإن هذا الأخير يفوتر مبلغا إضافيا لأصل الدين قيمته 1.2 دينار عن كل متر مربع شغله العارض في اليوم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
).
د- بعد مضي مدة الأسبوع، تعتبر المواد والبضائع بمثابة تنازل بلا قيد ولا شرط لفائدة الإتحاد، دون حاجة لإتمام أية شكلية ويخوّل للإتحاد التصرف فيها حينئذ تصرّف المالك في ملكيته
.
هـ- يجب على العارض ترك مواقع الزينة واللوازم الموضوعة تحت تصرّفه على الحالة التي وجدها عليها، وكل إضرار ناتج عن إنشاءاته أو بضاعته سواء تعلق بالمواد أو بالمبنى أو بالأرض المشغولة يقع تقدير الخسارة الناشئة من جرائها التي يلتزم العارض بأدائها
.

الفصل 4 :

شكليات أساسية :

بالإضافة إلى أن عقد التأمين يضمن حماية المواد المعروضة، فإنه يتعيّن على العارض أن يؤمن نفسه والموظفين العاملين معه والغير من المخاطر المحتملة وعلى هذا الأساس تنتفي مسؤولية المنظم في حالات الضياع والسرقة أو أي حادث أخر .

الديوانة :

يتعيّن على كل عارض أن يقوم بالإجراءات الديوانية المتعلقة بالمعدات والمواد المصحوبة من الخارج وفي هذا الصدد لا يتحمل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أية مسؤولية في صورة وجود صعوبات يمكن أن تطرأ عند القيام بهذه الإجراءات .

الحراسة :

إن حراسة فضاءات العرض ومحتوياتها ليست مؤمنة إلا بعد توقيت الإغلاق، أمّا أثناء الساعات التي يكون فيها فضاء العرض مفتوحا فإنّ المواد والمعدات المعروضة تكون على مسؤولية العارض .

الفصل 5 : الزائرون :
ليس لأحد الدخول إلى فضاء العرض دون الإستظهار بالشارة الممنوحة من المنظم الذي يحتفظ في المقابل بالحق في منع أي شخص من الدخول دون شرح الأسباب وكذلك الحق في اتخاذ قرار الطرد ضد أي شخص اقتضى سلوكه إجراء ذلك
.
الفصل 6
:
إذا تعذر انعقاد التظاهرة بفعل القوة القاهرة أو الأمر الطارئ، تلغى مطالب الإنضمام والمبالغ المتأتية من التحويلات التي أودعها العارضون بعد طرح المصاريف المجراة من قبل الإتحاد وإرجاع المبالغ المتبقية لاصحابها عن طريق التحويلات الذين لا يجوز لهم نقض القرار الصادر عن المنظم إلا في صورة وجود إتفاق صريح مخالف
.
الفصل 7 : الألبوم الرسمي والمطويات الأخرى
:

يوضع على ذمة كل العارضين ألبوم يحتوي على قائمة الشركات المشاركة ونوع المواد التي تعرضها والفضاء الذي تنتصب به .

لا يتحمل المنظم أو المطبعة الموكل إليها تصميم الألبوم بأي حال من الأحوال مسؤولية الأخطاء أو الضبابية التي قد تشوّه الإعلانات التي يتضمنها الألبوم إذا لم يوفر العارض المعلومات الخصوصية أو إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة .

الفصل 8 : تطبيق الأحكام :
بمجرّد أن يمضي العارض على مطلب الانضمام يكون ملزما بتطبيق الأحكام الواردة صلب هذا النظام
.
وكل خرق لأحكام هذا النظام قد يترتب عنه إقصاء العارض المخل
.

يلزم العارض بدفع خطية بعنوان جبر الضرر المعنوي والمادي الذي ألحقه بالتظاهرة ويحدد مبلغ الخطية تأسيسا على معلوم ثمن الإنضمام الذي يبقى من مشمولات الإتحاد بالإضافة إلى امكانية مطالبة العارض بمعاليم إضافية أخرى .

وتبعا لذلك، فإن للإتحاد حق حبس السلع المعروضة والأدوات المنقولة أو التي تستعمل للتزويق والتي تكون على ذمة العارض .

ج- وفي حالات النزاع والإعتراض تكون المحاكم التونسية وحدها المختصة في النظر فيها .
وعلى هذا الأساس فإن العارضين مدعوون إلى احترام أحكام هذا القانون
.

 

 

 

 

UTAP : Rue Alain Savary, Cité el Khadra 1003 Tunis
Tél : + 216 71 806 800 / 71 808 636
Fax : + 216 71 809 181 / 71 807 041
E-mail : siamap.tunisie@gmail.com
 
© 2010 SIAMAP. Tous droits réservés.
Powered by : CREATIS